الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.نذرت لله لئن عاش ولدها لتذبحن ذبيحة في كل عام: الفتوى رقم (20725)س: أنا امرأة كان لا يولد لي ولد إلا توفي، وولدت ولدا فنذرت لله لئن عاش هذا الولد لأذبحن ذبيحة في كل عام، وخصصت هذا بالسابع والعشرين من رجب، وهو ما يسمى بالرجبية، وقد استمريت على هذا، ولكني امرأة جاهلة لا أدري بأن الرجبية بدعة، ولكني أخشى أن هذا التخصيص علي فيه إثم، فهل أوفي بنذري هذا على التخصيص أم أغير الوقت في الصدقة، أو لا شيء علي في هذا؟ أفتونا بما نفعل مأجورين.ج: عليك أن تذبحي الذبيحة التي نذرتيها كل سنة كما نذرت شكرا لله تعالى، وتوزعيها على الفقراء والمساكين، ويكون الذبح في غير اليوم الذي خصصتيه وهو السابع والعشرون من رجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.نذر مبلغا لصالح المرضى ثم عدل عنه وحفر به قبرا: السؤال الثالث من الفتوى رقم (20799)س3: نذرت مبلغا لصالح المرضى، ولكنني عدلت عن ذلك وساهمت بنفس المبلغ لحفر قبر، فهل وفيت النذر أم علي شيء آخر؟ج 3: يلزمك الوفاء بالنذر لمن نويته لهم، ولا يجوز صرفه إلى غيرهم، فعليك المبادرة بصرفه لصالح المرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.تأخير النذر لظروف الشخص: الفتوى رقم (20862)س: سبق أن نذرت- يا سماحة الشيخ- وذلك منذ فترة طويلة، وقد كنت في وقتها مريضا وقلت: إذا الله شفاني سوف أتصدق بكسور رواتبي على الفقراء والمساكين، ومثال ذلك: راتبي (5500) ريال، الخمسمائة ريال أتصدق بها، وكذلك مثلا: راتبي (7700) ريال، السبعمائة ريال أتصدق بها، وهكذا، وإلى الآن لم أوف بنذري؛ نظرا لظروفي المادية في ذلك الوقت وحتى الآن، وقد تلفظت بلساني وكتبت النذر في ورقة موجودة عندي، وأنا سوف أقوم بالإفاء بنذري في أقرب فرصة بعد انتهاء الظروف، ماذا أعمل في حالتي هذه؟ وإذا كان يوجد لدي أرض فضاء في هذا الوقت نازل سعرها، وبمشيئة الله تعالى متفائل بزيادة سعرها؛ نظرا لافتتاح طريق قريب منها، ماذا أعمل، أكسرها، أو أنتظر لتحسن سعرها، أم ماذا أعمل؟ وهل يجوز تأخير النذر حسب الظروف للشخص؟ج: يجب عليك الوفاء بالنذر المذكور؛ لأنه نذر طاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ولما كان مضى عليك فترة لم تف بالنذر فيها فعليك أن تجمل المبلغ الواجب عليك فيها وتخرجه دفعة واحدة أو دفعات متفرقة، بحسب استطاعتك؛ لأنه دين في ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.نذرت لله أن تصوم يومي الإثنين والخميس مدة الحمل إن هي حملت: الفتوى رقم (20990)س: امرأة لا تنجب أطفالا فنذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها؟ج: إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها، وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل» (*) متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.نذر أن يجاهد وإذا تعذر الجهاد أن يسير على قدميه من تبوك إلى مكة: الفتوى رقم (21114)س: نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة- مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد- أن أجاهد بنفسي في سبيل الله، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرا لله تعالى، علما بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر؛ وذلك لظروف عملي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.ج: بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (*) ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة» (*) رواه أحمد وأبو داود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|